محمود عبد الرحمن عبد المنعم

154

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

وفي الحديث : « فإنما الرضاعة من المجاعة » [ البخاري 7 / 12 ] . الرضاعة - بالفتح والكسر - : اسم من الإرضاع فأما من اللؤم فالفتح لا غير ، يعنى أن الإرضاع الذي يحرم النكاح إنما هو في الصغر عند جوع الطفل فأما في حال الكبر فلا يريد أن رضاع الكبير لا يحرم . وفي حديث ثقيف : « أسلمها الرّضّاع وتركوا المصاع » . [ النهاية 2 / 230 ] الرّضاع : جمع راضع ، وهو اللبن سمى به لأنه للؤمه يرضع إبله أو غنمه ( ليلا ) لئلا يسمع صوت حلبه ، وقيل : « لأنه لا يرضع الناس » : أي يسألهم ، وفي المثل : « لئيم راضع » ، والمصاع : المضاربة بالسيف ، ومنه حديث سلمة ( رضى اللَّه عنه ) : « خذها وأنا ابن الأكوع ، واليوم يوم الرّضّع » جمع راضع كشاهد وشهّد : أي خذ الرمية منى اليوم ، واليوم يوم هلاك اللئام . « التوقيف ص 366 ، والدستور 2 / 137 ، والمطلع ص 350 ، وأنيس الفقهاء ص 153 ، وشرح الزرقاني على الموطأ 3 / 237 ، والإقناع 3 / 124 ، وفتح الرحيم 2 / 50 ، والروض المربع ص 452 ، وشرح حدود ابن عرفة 1 / 316 ، والبرهان لابن الأثير 2 / 229 ، 230 ، والتعريفات ص 98 ، والموسوعة الفقهية 22 / 238 ، وغريب الحديث للبستى 1 / 580 » . الرضخ : - بفتح الراء وسكون الضّاد وبالخاء المعجمتين - لغة : العطاء القليل ، يقال : « رضخت له رضخا ورضيخا » : أي أعطيته شيئا ليس بالكثير ، والأصل فيه الرضخ ، بمعنى : الكسر . والمال المعطى يسمى : رضخا تسمية بالمصدر ، وهو « فعل » ، بمعنى : « مفعول » وهو مأخوذ من الشيء المرضوخ ، وهو المرضوض المشدوخ ،